ومنها: إذا حلف لا يباضعها، فهو مول، ولا يصدّق في القضاء؛ لأنّ ظاهر اللفظ الجماع، فإنّ المباضعة إدخال البضع في البضع. فلا يصدّق في صرف اللفظ عن ظاهره.
ومنها: إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك. أو لا ملك لي عليك، أو قد خرجت من ملكي. فلا يعتق بهذه الألفاظ إلا إذا نوى العتق, لأنّها ألفاظ محتملة.
ومنها: إذا قال لزوجته في حال المخاصمة: اغربي عن وجهي، لا أرينك في بيت لي. كان هذا طلاقاً. مع أنّ اللفظ وهو قوله: اغربي عن وجهي محتمل، لكن الحال الذي أطلق فيه هذا اللفظ، وقوله: لا أرينّك في بيت لي. يكون حجّة في إرادته الطّلاق، ولو أنكره بعد ذلك لا يقبل منه.