للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسلمين؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن تبقى وقفاً للمسلمين فلا يجوز تغييرها بعد ذلك عن ذلك. ولم يغيّرها أحد بعد عمر رضي الله عنه.

ومنها: اختلفوا في بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها إذا ملكها مسلم، فأجاز عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن يبقى عليها خراجها ولو ملكها مسلم؛ لأنّ الخراج جزية الأرض.

ومنها: لو أنّ الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم عليهم أسلابهم، وهو لا يدري مَن قتلهم، فقال: مَن أخذ سلب قتيل فهو له، فأخذها قوم، فذلك لهم؛ لأنّ المسلمين لم يأخذوها مع الغنائم، فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة. ولكن الإِمام أمضاه باجتهاده، فصار كالمتّفق عليه. حتى إذا مات أو عزل أو ولي غيره لم يستردّ من الآخذين شيئاً من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>