للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو أنّ مسلماً في دار الحرب تزوّج منهم كتابيّة وأخرجها إلى دار الإِسلام فهي حرّة، ولا يمكنها الرّجوع بعد ذلك إلى دار الحرب لقيام النّكاح بينها وبين المسلم. وتعتبر ذمّيّة.

ومنها: إذا مستأمنة في دار الإِسلام تزوّجت مسلماً صارت ذمّيّة.

ومنها: لو أنّ ذمّيّاً دخل دار الحرب بأمان فتزوّج منهم امرأة أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرّة ذمّيّة، ولا ترجع إلى دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>