للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: رجل باع من رجل آخر شيئاً، وضمن رجل بالدّرك، ثم مات الضّامن، وطلب ورثة الضّامن قسمة ميراثه، فإنّ القاضي يقسم؛ لأنّ الدين غير ثابت للحال - والمراد بالدّين ضمان الدّرك - فإن قسم القاضي وباع كلّ واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك المشتري دركاً، كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضّامن وينقض قسمتهم؛ لأنّ هذا بمنزلة دين مقارن للموت؛ لأنّ سبب هذا الدّين كان في حياة الميّت.

<<  <  ج: ص:  >  >>