للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قراءتها خلف الإِمام، ولوجود الخلاف قد يقع الشّكّ في الوجوب. ولذلك وبناء على هذه القاعدة يستحبّ ويندب قراءتها عند الإمكان.

ومنها: الوضوء من مسّ الذّكر للاختلاف في وجوبه بين الحنفيّة وغيرهم، فللاحتياط يندب ويستحب الوضوء لمن مسَّ ذكره. هذا إذا لم يكن مجتهداً يمكنه التّرجيح بين الأدلّة، لكن إذا كان مجتهداً يمكنه التّرجيح بين الأدلّة فيجب عليه العمل بالدّليل الرّاجح عنده.

ومنها: إذا شكّ في وجوب زكاة أو كفّارة أو صلاة، فلا يجب عليه الفعل ولا يستحبّ له التّرك، بل يستحبّ الفعل احتياطاً للدّين، كزكاة الحلي المختلف في وجوبها.

ومنها: إذا كان يوم الثّلاثين من شعبان يوم غيم - أي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثّلاثين من شعبان، ففي صومه خلاف، والأرجح عدم صومه لأنّه يوم الشّكّ، لكن ورد عن أحمد بن حنبل رحمه الله في قول ثالث له أنّه كان يجيز صومه من رمضان، ويجيز فطره، والأفضل صومه إذ كان يستحبّ صومه ويفعله ولا يوجبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>