للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أقرّ أنّ هذا النّخل لفلان، فأراد المقرّ له أن يأخذ الأرض كلّها, لم يكن له ذلك، وإنّما له النّخل بأصوله من الأرض، ولا يستحقّ الطّريق ولا ما بين النّخيل من الأرض؛ لأنّ النّخيل اسم للشّجر، ولا يسمّى نخلاً إلا وهو ثابت، فأمّا بعد القطع فيسمى جذوعاً.

ومنها: إذا اشترى من بائع سيّارة بخمسين ألفاً. فينصرف هنا - في السّعودية - إلى النّقد المتعارف والمتعامل به بين الناس عند الإطلاق، وهو الرّيال السّعودي، وأمّا في بلد آخر فإنّما ينصرف إلى عملة تلك البلد إن كان ريالات أو دنانير أو جنيهات أو غيرها من أنواع النّقد المختلفة باختلاف البلدان.

لكن إذا نُصَّ على نقد مخصوص فهو الواجب أداؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>