للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشّافعيّة لا يحنث عندهم أيضاً لكن للعرف حيث لا يطلق في العرف على السّمك لحم.

ومنها: عند الشّافعيّة أنّه لو مسح ثلاث شعرات من رأسه في الوضوء لجاز لأنّه أدنى ما يطلق عليه اسم المسح.

ومنها: إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم يكن وكان له محملان أخفّ وأثقل حُمِل على أخفّهما عملاً بأقلّ ما يقتضيه الاسم.

ومنها: إذا عقدا عقد بيع مطلق ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح الكامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>