للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّين به في ذكر نسبة أمّه إلى الزّنا، وهذا من كنايات القذف.

ومنها: إذا قال: وهو في صلاته: يا يحيى خذ الكتاب بقوّة. وأراد القراءة لم يضرّه. وأمّا إن أراد مخاطبة إنسان، اسمه يحيى، فسدت صلاته.

ومنها: إذا حلف لا يأكل لحماً. ونوى لحم البقر مثلاً، لا يحنث بأكل لحم الضّأن أو الماعز أو الإبل؛ لأنّ نيّته وقصده قيَّد إطلاق لفظه.

ومنها: إذا قال القائد: من جاء برأس فله مئة دينار، فهذا جائز، وهو على رؤوس الرّجال المقاتلين ليس على السّبي بدلالة الحال والمقصود.

ومنها: إذا قال أهل حصن كفّار للمسلمين: نصالحكم على أن تؤمنونا على ألف دينار، ولم يوقّتوا وقتاً. فهذا على خروج السّريّة إلى دار الإسلام؛ لأنّه يعلم من مقصودهم بهذا الصّلح الأمن من الخوف الذي نزل بهم، وإنّما يتمّ ذلك بخروج السّريّة إلى دار الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>