للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا دفعه إليه على أن يشتري به البز فليس له أن يشتري به من ثياب الخزّ والحرير والطيالسة والأكسية شيئاً، وإنّما يشتري ثياب القطن والكتّان فقط. لأنّ البزاز في عرف الناس من يبيع ثياب القطن والكتّان. وهذا شيء مبناه على عرف الناس في ذلك الزّمن وليس من فقه الشّريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>