للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: عقد الذّمّة عقد مؤبّد، ولو لم يشترط فيه التّأبيد بخلاف عقد الموادعة والهدنة.

ومنها: إذا صالح الإمام قوماً من الكفّار على أن يؤمنوهم على مال، ولم يذكروا مدّة، بل كان العقد مطلقاً، فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم حتى يردّ إليهم ما أخذوا منهم؛ لأنّ مقصودهم من بذل المال تحصيل الأمن لهم مطلقاً، حتى لا يتعرّض أحدٌ من المسلمين لجانبهم. فكأنّهم قالوا: آمنونا أبداً. فلذلك لا يحلّ قتالهم إلا بعد ردّ المال عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>