للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاضرة مرئيّة، فالصّفة غير معتبرة؛ لأنّ المراد إنكاحها امرأة معيّنة لو اختلفت الصّفة في حقّ للزّوج في الاعتراض لأنّه ينظر ويرى التي أمامه المشار إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>