عيوب - أخفاها البائع - توجب الرّدّ أو أرش النّقصان فللمشتري المغرور الحقّ في المطالبة بالتّعويض على النّقص الحاصل بالعيب، من البائع أو من الوسيط الذي غرَّه، وذلك دفعاً للضّرر عن المشتري المخدوع بقدر الإمكان.
ومنها: إذا اشترى أمَة فاستولدها، ثم ظهرت مستحقة، فإنّ المشتري يرجع على البائع بالثّمن وبقيمة الولد.
ومنها: إذا اشترى أرضاً وبنى فيها ثم ظهرت مستحقّة - أو أنّها ليست ملكاً للبائع - فإنّ المشتري يرجع على البائع بقيمة الأرض والبناء.
ومنها: إذا قال رجل لأهل السّوق بايعوا ابني هذا فقد أذنت له في التّجارة، فظهر أنّه ابن غيره. رجعوا عليه للغرور.
ومنها: إذا غرَّ البائع المشتري وقال له: قيمة متاعي كذا فاشتره. فاشتراه بناء على قوله، ثم ظهر فيه غبن فاحش، فإنّه يردّه.
ومنها: إذا كان عنده وديعة فهلكت. ثم جاء رجل واستحقّ الوديعة، وضمَّنها الأمين، فإنّ المودَع الأمين يرجع على المودِع بما ضمن.