الشّرب دون الأكل. أمّا إن كان اللبن هو الغالب، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تثبت الحرمة
ومنها: إذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه صبي، فهل تثبت الحرمة منهما جميعاً؟ أو تثبت الحرمة لمن يكون لبنها غالباً؟ خلاف.
ومنها: إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التّفريق بينهم - فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا جميعاً وصلَّي عليهم جميعاً - إلا مَن عُرِف أنه كافر - وإن كانت الغلبة للكفّار لا يصلّى عليهم، إلا مَن عُرِف أنه مسلم بالسّيما والعلامة؟ لأنّ الحكم للغالب. فإذا استويا لم يصلّ عليهم عند الحنفيّة، ولكن عند غيرهم من الفقهاء يصلّى عليهم جميعاً ويُنْوى بالصّلاة المسلمين؛ لأنّه لما عُجِز عن التمييز الفعلي بينهم فإنّما يميز بالنّيّة.