للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أقرّ في مرض موته أنّ جاريته هذه قد وَلَدت منه - وصارت أمّ ولد تستحقّ العتق بعد موته - ولم يكن معها ولد، فإنّها تعتق من الثّلث؛ لأنّ إقراره لها باستحقاق العتق بمنزلة تنجيز العتق، ولو نجز عتقها كان من الثّلث؛ لأنّ حقّ الورثة تعلّق بها بسبب مرضه. بخلاف ما لو كان معها ولد فإنّها تعتق بمجرّد موته ويثبت نسب الولد منه.

ومنها: أقرّ لرجل مجهول النّسب أنّه أخوه من أبيه ويستحقّ مثل نصيبه من الميراث، وله إخوة آخرون ينكرون ذلك. فإنّ مجهول النّسب لا يلحق بالميّت، ولكن يقاسم المقرّ في نصيبه من ميراثه، لأنّه يعامل في حقّ نفسه بما أقرّ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>