للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبرأه منه؟

ومنها: إذا أصدق زوجته عيناً فوهبتها منه، ثم طلّقها قبل الدّخول، فهل يرجع عليها ببدل نصفها؟ على روايتين، ولكن إذا كان الصّداق ديناً فأبرأته منه فعلى وجهين أصحّهما لا يرجع؛ لأنّ ملكه لم يزل عنه.

ومنها: لو شهد شاهدان بمال لزيد على عمرو, ثم رجعا عن شهادتهما - وقد قبضه زيد من عمرو, ثم وهبه له. قالوا: لم يسقط عنهما الضّمان. لكن لو كان المشهود به ديناً فأبرأه الدائن منه قبل قبضه, ثم رجعا لم يلزم الشّاهدين الرّاجعين شيء؛ لأنّه لم يترتّب على شهادتهما غرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>