للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجزئه عن كفّارته؛ لأنّ نصفي العبدين كالعبد كالواحد.

ومنها: إذا وجب عليه التّضحية بشاة فضحّى بنصفي شاتين. قيل: لا يجزيه؛ لأنّ الشّاة لا يصحّ الاشتراك فيها. ولأنّه لو ضحّى بنصفي الشّاتين فمعنى ذلك أنّ النّصفين الآخرين لمضحٍ آخر، (وإراقة الدّم لا تتجزأ).

ومنها: إذا وجب عليه الزّكاة شاة، فأخرج نصفي شاتين، لا يجزيه كذلك، إلا إذا جعل باقي الشّاتين للفقراء.

ومنها: إذا أخرج زكاة الفطر صاعاً من جنسين، قيل: لا يجزيه. وعند الحنابلة يجزيه.

ومنها: إذا وجب عليه كفّارة يمين فأطعم خمسة فقراء وكسا خمسة، فهل يجزيه؟ خلاف، وعند الحنابلة يجزي على المشهور.

ومنها: جزاء الصّيد إذا وجب عليه شاة، فلو أدّى ثلث شاة، أو أطعم بقدر ثلث الشّاة وصام الباقي. قالوا: فيه وجهان، بالإجزاء وعدمه.

ومنها: إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية، فعليهم جزاء واحد - عند الشّافعية - يخيّرون فيه بين الشّاة أو الصّيام أو الإطعام، فلو أخرج أحدهم ثلث شاة، وأطعم الثّاني بقيمة ثلث شاة، وصام الآخر عدل ذلك. قالوا: إنّه يجزئه اتفاقاً (١).


(١) ينظر المنثور جـ ١ ص ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>