للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكه أو غير ملكه، إلا عند الشّكّ في أمانة البائع - بأن عُرِف عنه الخيانة أو السّرقة مثلاً -. لكن إذا جاء خصم وقال. لا تشتر هذه السّلعة منه؛ لأنّها ملكي أو لأنّها ليست ملكه، فهنا يجب على المشتري أن يتوقّف عن الشّراء، وعلى الخصم المدّعي إثبات دعواه أمام القضاء بالبيِّنة أنّ هذه السّلعة ليست ملك مَن هي في يده أو تحت يده. وإن لم يأت بالبيَّنة فإنّ القاضي يوجّه اليمين على المدّعَى عليه، فإن حلف ثبتت يده وصحّ قوله لما في يده.

ومنها: إذا كانت دار ميراثاً بين قوم حضور تصادقوا عند القاضي عليها وأرادوا القسمة، وسألوا القاضي أن يقسمها بينهم، فإنّ القاضي يقسمها بينهم ويشهد عليهم أنّه قسمّها بإقرارهم، وقضى بذلك عليهم دون غيرهم؛ لأنّ اليد فيها لهم، وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

وأمّا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقسم القاضي العقار بإقرار الورثة حتى تقوم البيَّنة على أصل الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>