للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتَق ولا علمه، نحو إذا قال: أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنه. جاز إعتاقه.

ومنها: فسخ نكاح المعتقة تحت العبد، حيث لها فسخ النّكاح ولو لم يعلم الزّوج ولم يرض.

ومنها: فسخ المعيب والمدلّس.

<<  <  ج: ص:  >  >>