والثّانية: أنّه لا ينفسخ - قال: وهو الصّحيح - لأنّ المنافع ملكها أوّلاً بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجّر، والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النّفع، فصار كما لو اشترى العين الموصى بمنافعها من الورثة.
وأقول وبالله التّوفيق: هذا قياس مع الفارق؛ لأنّ العين الموصَى بمنافعها تكون منافعها لغير مشتري رقبتها إلا إذا قلنا: إنّ الموصَى له بالمنافع هو نفسه المشتري للرّقبة. وأيضاً هناك فرق آخر وهو أنّ الموصَى له بالمنافع قد تكون الوصيّة مؤبّدة وأمّا الإجارة فهي محدّدة المدّة، وهذه فإنّ المشتري للرّقبة هو المستأجر لمنافعها، ولا يترتّب على هذا الخلاف ثمرة.
ومنها: إذا وهب العين المستعارة من المستعير فإنّه تبطل العارية؛ لأنّ عقد الإعارة عقد غير لازم.