للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثناء صحيح؟ اختلف في ذلك.

والأصحّ الصّحّة والجواز؛ لأنّ قَدْر أحدِهما معلوم عن الآخر، ويعبّر بأحدهما عن الآخر. فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة الدّنانير من الدّراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>