للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة فيها؛ لأنّه إذا تعارض الموجب والمسقط غلب المسقط. وجمهور الفقهاء وعلى خلاف ذلك إذ يوجبون الزّكاة ما دامت الإسامة أكثر العام.

٣ - ومن أمثلة القاعدة الثّالثة:

زكاة الحلي المختلف في وجوبها فَيُستحبّ إخراجها احتياطاً.

ومنها: إذا نوى بمال القنية التّجارة ففي رواية للإمام أحمد رحمه الله - يخرج زكاتها بمجرّد النّيَّة. وقال بعض الحنابلة هذا على أصحّ الرّوايتين، ولأنّ الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>