للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس. هكذا قال النسفي (١).

أقول: والذي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه إن عدم جواز بيع الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٢). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي تأمر بقتلها (٣) (٤).


(١) ينظر تأسيس النظر صـ ٩٠ وصـ ١٣٥ ط جديدة.
(٢) الحديث رواه الجماعة وينظر المنتقى جـ ٢ صـ ٣١٦ والأحاديث (٢٧٧٩ - ٢٧٨٢).
(٣) ينظر الأحاديث في ذلك في المنتقى جـ ٢ صـ ٨٦٩ فما بعدها.
(٤) الأم جـ ٣ صـ ٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>