للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعل شيئاً منها فعمله فاسد - والفاسد عند الحنفيّة غير الباطل - بمعنى أنّه إذا أزيل المفسد صحّ الفعل ولم يحتج إلى استئناف.

٣ - الصّلاة في الدّار المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، والصّلاة في الأماكن المنهي عنها، والبيع وقت النّداء، هذه كلّها مكروهة، فالصّلاة صحيحة وكذلك الوضوء والبيع مع الكراهة. وعند أحمد رحمه الله هذه كلّها باطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>