للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد رمضان أو أقام عشرة أيّام ثم مات أو ماتت، فيجب على كلّ منهم قضاء العشرة الأيّام التي عاشها فقط؛ لأنّها هي التي أدركها صحيحاً مقيماً أو طاهرة. ولا يجب على أحد منهم قضاء الباقي؛ لأنّه مات قبل أن يتمكّن من القضاء. والّذي مات لا يتصوّر منه القضاء، ولكن يطعم عنه وارثه عن كلّ يوم مسكيناً.

ومنها: إذا أتلف شخص لآخر نصف زرعه، فعليه ضمان ما أتلفه.

ومنها: لو أنّ رجلاً له ثلاثمئة درهم حال عليها ثلاثة أحوال، ثم ضاع نصفها فإنّه يجمع ما وجب عليه في الأحوال الثّلاثة ثم يسقط نصف ذلك بهلاك نصف المال، ويبقى النّصف لبقاء نصف المال.

ومنها: إذا كان لرجل مئتا درهم فضاع نصفها بعد كمال الحول، فعليه أداء درهمين ونصف اعتباراً للبعض بالكلّ؛ لأنّه لو ضاع الكلّ يسقط عنه جميع الزّكاة. وهو وجه عند الحنابلة، والوجه الآخر لا تسقط الزّكاة بتلف المال بعد الحول (١).


(١) المقنع جـ ١ ص ٢٩٦ - ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>