للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالك.

ومنها: إذا غصب دابة عليها مالكها ومتاعه. فهل يضمن الغاصب؟ قالوا: لا يضمن؛ لأنّ بقاء الامتناع معتبر في انتفاء الضّمان.

ومنها: لو غصب كبيراً عليه ثيابه. لا يضمن لأنّها في يد المالك. بخلاف الصّغير.

ومنها: لو استأجر سيّارة إلى مسافة أو لحمل شيء معيّن، فزاد عليه - وهي في يد المؤجّر أو السّائق المالك - فتلفت السّيّارة بسبب الزّيادة، فالمستأجر يضمن لتعدّيه بالزّيادة. وسكوت المالك لا يمنع الضّمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>