إذا كانت دار في يد رجل فادعى رجل آخر نصفها وادعى رجل ثالث كلها وأقاما حميعاً البينة على ما يدعيانه، فعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تقسم بينهما على طريق المنازعة, لأن الحقوق هنا تعلقت بنفس العين - فلمدعي النصف ربعها ولمدعي الكل ثلاثة أرباعها., لأن المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله في النصف خاصة (١) فيقسم بينهما. فنصف النصف الربع.
وأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فتقسم بينهما على طريق العول فلمدعي النصف الثلث والثلثان لمدعي الكل, لأن المسألة فيها نصف وكل، فتعول من اثنين إلى ثلاثة.
(١) حيث أن مدعي النصف لا ينازع مدعي الكل في النصف الثاني فسلم لصاحب الكل النصف واستوت منازعتها في النصف الآخر فيقسم بينهما نصفين. مجمع الأنهر جـ ٢ صـ ٢٨٠.