وإن قلنا: الواجب أحد الأمرين فهل يكون القصاص تفويتاً للمال أم لا؟ على وجهين.
ومنها: إذا قُتِل العبد المرهون، فاقتصّ الرّاهن من قاتله بغير إذن المرتهن، فهل يلزمه الضّمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين. أشهرهما اللزوم بناء على أنّ الواجب أحد الأمرين. والوجه الثّاني، لا يلزمه الضّمان.
ومنها: إذا عفا عن القصاص، فإمّا أن يقع العفو إلى الدية، فإن قلنا: موجبه أحد شيئين، ثبتت الدية. وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما.
وإمّا أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالاً، فإن قلنا موجبه القصاص عيناً فلا شيء له. وإن قلنا: أحد شيئين ثبت المال. وإمّا أن يعفو عن القوْد إلى غير مال مصرحاً بذلك فعلى كلّ وجه لا مال له، وسقط المال والقصاص.