للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بواعثها.

ومنها: إقرار الفاسق وغيره على نفسه مقبول؛ لأنّ الطّبع يردعه عن الكذب فيما يضرّ بنفسه أو ماله أو عرضه.

ومنها: عدم اشتراط العدالة في ولاية النّكاح - عند كثير من الشّافعيّة -؛ لأن الوازع الطّبعي يزعه عن التّقصير في حقّ المولَّى عليه.

ومنها: عدم وجوب الحدّ في وطء الميتة - وهو الأصحّ عند الشّافعيّة - قالوا: لأنّه ممّا ينفر عنه الطّبع، ولكن أقول والله أعلم: أنّ مَن يفعل ذلك يجب تعزيره بأقصى درجات التّعزير، لفعله وانتهاكه حرمة الميتة وعدم اعتباره واتّعاظه بالموت. ولو قلنا: بوجوب الحدّ لم يكن ذلك مستبعداً.

ومنها: الصّلاة في المراحيض. لا تجوز - ولو لم يرد فيها نصّ - لكراهة النّفوس والطّباع ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>