للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز عليه أن يخبر بما لا فائدة فيه .. وهو صلّى الله عليه وسلّم إنّما سئل عن الوضوء بالنّبيذ، والنّبيذ اسم للماء المستنقع فيه تمر حتى تتغيّر حقيقته، أمّا قبل التّغيّر فلا يسمّى نبيذاً إلا مجازاً. فلا شكّ أنّ ظاهر الحديث أنّه أراد صلّى الله عليه وسلّم أنّ أصل النّبيذ ثمرة طيّبة وماء طهور وأنّه باق على حكم الأصل من الطّيب والطّهورية.

<<  <  ج: ص:  >  >>