للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسح.

ومنها: إذا وهبه أو رهنه شيئاً، وأذن له في قبضه، ومضى زمن إمكانه صار كالمقبوض ولا يحتاج إلى إذن في القبض.

ومنها: إذا مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التّمكين استقرّت الأجرة، وإن لم تستوف المنفعة.

٢ - أمثلة النّوع الثّاني: إذا دخل وقت الرّمي لا ينزل منزلة الرّمي.

ومنها: الصّبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كَمُلا - بأن بلغ الصّبي وعتق العبد - قبل الفجر لا يسقط فرضهما. خلافاً لابن سريج رحمه الله (١).


(١) ابن سريج سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>