للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أوقف أرضاً تكون مرعى للخنازير أو للكنيسة، فهذا وقف باطل لا يصحّ؛ لأنّ الشّرط أن يكون الوقف على جهة برّ، ورعي الخنازير والكنيسة جهة إثم لا بر. إلا إذا كان الواقف نصرانيّاً.

ومنها: إذا أوقف عمارة على ذرّيّة شخص سمّاه، وهو مجهول غير معروف فلا يصحّ الوقف. وكذلك لو وقف على رجل أو امرأة غير معيّن ولم يُسمّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>