للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها غرر ولا جهالة فهي معاملة مباحة حلال ولا إثم على من تعامل بها.

ومنها: إذا وجدت امرأة محرّمة برضاع أو نسب بين نساء غير محصورات جاز الزّواج منهنّ.

ومنها: لو علم رجل أنّ لإنسان عليه ديناً والتبس عليه عين ذلك الرّجل، وخفى عليه شخصه، فمن ادّعى من آحاد النّاس - مع دوام الخفاء والالتباس - أنّه مستحقّ للدّين، لم يجب على المدّعى عليه أداء الدّين إليه، ولو حلف لا يلزمه تسليم شيء إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>