للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجري فيما كان مكيلاً أو موزوناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعاً للحرج عن الناس وعملاً بالعرف السائد.

وأما ما لم ينص عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهل أمره هل هو مكيل أو موزون، فيعتبر فيه العرف السائد بين الناس في كل موضع بحسبه.

ومنها: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى ويهود اليمن على كل حالم ديناراً (١) وفرض عمر رضي الله عنه الخراج على أرض العراق والشام ومصر، فهل لمن جاء بعد ذلك ووجد أن الحال قد تغير إلى أحسن أو إلى أسوأ فهل له أن يزيد على الخراج المفروض سابقاً أو ينقص منه أو يجب عليه أن يبقيه على ما كان؟ خلاف في المسألة (٢).


(١) الخبر ذكره الشافعي في الأم بالمعنى جـ ٤ صـ ١٩١، والخراج لأبي يوسف صـ ٢٤، والخراج ليحيى بن آدم صـ ٢٣، ٦٨.
(٢) ينظر كتاب الأموال لأبي عبيد صـ ٥٧ - ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>