للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضيف، وإذا جلس في غير المكان المشار إليه فتضرّر المقعد بجلوسه فهو ضامن، أو لو أصابه من جلوسه ضرر في غير المكان المشار إليه فصاحب المنزل غير ضامن.

ومنها: إذا صالح الحربي المحصور في حصنه المسلمين على مال، وأدّى ما التزم، ثم أراد أن يغادر حصنه، ويذهب إلى موضع آخر، لم يمنع من ذلك، فإذا بلغ مأمنه حلّ قتاله؛ لأنّ الأمان الذي بيننا وبينه يكون منتهياً إذا وصل مأمنه لدلالة الحال، إلا إذا اشترط على المسلمين الأمان منهم حتى يعودوا إلى دار الإسلام، أو لمدّة معيّنة، فهنا يجب الوفاء بالشّرط، فيسقط اعتبار الدّلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>