للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذبيحة، إذ جعل أحد الودجين تابعاً في حكمه للأخر.

وعند أبي حنيفة تحل الذبيحة إذا قطع الثلاثة أي ثلاثة كانت، فقد جعل بعضها تابعاً لبعض وجعل للأكثر منها حكم الكل.

وعند الشافعي يجب قطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الودجين (١) فلو تركا أو أحدهما جازت الدبيحة.

وعند مالك يجب قطع الحلقوم والودجين (٢) وجعل المريء تابعاً للحلقوم. وعند أحمد كالشافعي في رواية وفي أخرى يجب قطع الودجين (٣) أيضاً.


(١) روضة الطالبين جـ ٣ صـ ٢٠٢.
(٢) الكافي جـ ١ صـ ٤٢٧.
(٣) المقنع جـ ٣ صـ ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>