للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعيّن النّقد الذي يدفعه، فإنّه يدفع بعملة ونقد البلد الذي هو فيه؛ لأنّه الجاري التّعامل به بحسب عرف البلد، لكن إذا اشترط البائع عملة أخرى ورضي المشتري فله ما شرط.

كأن تكون المعاملة هنا في السّعوديّة - مثلاً - فتكون المعاملة الجارية بالرّيال السّعودي، لكن إذا اشترط البائع الدّولار الأمريكي ورضي المشتري فعليه الدّفع بالدّولار، ولا يجوز له الاحتجاج بالعرف أو عادة البلد في التّعامل بالرّيال, لأنّ النّصّ قاضٍ على العرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>