للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشافعي رضي الله عنه: لا يكون الناتج رهناً مع الأصل، بل إن كانت جارية فولدت فالولد خارج الرهن، لأن ابن الجارية إن كان من السيد الراهن فهو حر وهي أم ولد له، وإن كان من غيره فلم يقع عليه عقد الرهن (١) وكذلك كل زيادة منفصلة في المرهون.

وعند مالك رضي الله عنه: "نسل الحيوان كله رهن مع أمهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النخل (٢).

وكذلك عند أحمد رضي الله عنه (٣). إلا إذا كانت جارية فوطئها الراهن فأولدها خرجت من الرهن وأُخذت منه قيمتها فجعلت رهناً (٤).


(١) ينظر الأم جـ ٣ صـ ١٤٤.
(٢) ينظر الكافي جـ ٢ صـ ٨١٥.
(٣) المحرر جـ ١ صـ ٣٣٦.
(٤) المقنع جـ ٢ صـ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>