للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة، وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. ومما لا غبار عليه ان هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين.

ثم هى وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبْك القاعدة وصهرها في قالب أضبط وأركز، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، وكذا: الضرورة تُقدر بقدرها.

٥ - "الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخد مال غيره" (١).

هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرّر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة التي تُسْقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطلُ حقّ الغير.

وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلي ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية:

٦ - " ... وليس بالحاجة محرَّم إلاَّ في الضرورات" (٢).

وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في النص التالي: "والرخصة عندنا لا تكون إلاَّ لمطيع، فأما العاصي فلا" (٣).

فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت


(١) المصدر نفسه (٢/ ٧٧).
(٢) الأم (٣/ ٢٨)، باب ما يكون رطباً أبداً.
(٣) المصدر نفسه (١/ ٢٢٦) في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف وصـ ٢٠٠ ط الشعب.

<<  <  ج: ص:  >  >>