للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهتها - وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة أن صلاته جائزة عند الحنفية، لأنه جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز الفرض بحال وهو حالة الاضطرار. وعند أبي عبد الله الشافعي: لا تجوز صلاته (١).

والحنابلة مع الحنفية في هذه المسألة (٢). وعند مالك إذا تبين الخطأ في الوقت يستحب له الإعادة وليس واجباً (٣).

ومنها: إذا حُجَّ عن الزَّمِن الذي ليس بقادر فالحج جائز عنه، لأنه يجوز له أن يحج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في هذه الصفة بحال.

وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجوز.

تعليق: لكن في هذه المسألة أجاز الشافعي حج الفرض عمَّن به زمانه - أي مرض مستديم لا يرجى بُرْؤه منه (٤)، والأصل في ذلك في الأم جـ ٢ صـ ١٠٤.

ولكن الشافعي رضي الله عنه لا يرى أن يتطوع أحد عن أحد في حج أو عمرة وقصر جواز الاستنابة بشروطها لحج الفريضة فقط مستنداً إلى حديث الخثعمية.

فقول الحنفية إن الشافعي لا يجيز ذلك قول غير صحيح وغير دقيق، حيث إنه لا يجيز الاستنابة في النافلة والتطوع بعذر أو بغير عذر بخلاف الاستنابة في الفريضة بعذر.


(١) عند الشافعية في هذه المسألة تفصيل ينظر في روضة الطالبين جـ ١ صـ ٣٢٨.
(٢) منار السبيل جـ صـ ٧٨.
(٣) ينظر رأي مالك في الكافي لابن عبد البر جـ ١ صـ ١٩٨ - ١٩٩.
(٤) ينظر روضة الطالبين جـ ٢ صـ ٢٢٧ - ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>