للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي قواعد مفيدة في أبوابها. منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: "سمعت أحمد يقول: "كل ما جاز في البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن" (١).

وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: "كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو بوزن فلا يبعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه" (٢).

ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سَوَّار (٣) بن عبد الله (٢٤٥ هـ) قوله: "كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به" (٤).

من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية:

١ - وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل كلها، قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد


= السنة، محدِّث البصرة، أحد حفاظ الإسلام، صاحب السنن، ولد سنة ٢٠٢ هـ ورحل وجمع وصنف مات في شوال سنة ٢٧٥. أهـ مختصراً. سير أعلام النبلاء جـ ١٣ صـ ٢٠٣ فما بعدها.
(١) أبو داود السجستاني: كتاب مسائل الإمام أحمد، تقديم: السيّد رشيد رضا، ط. بيروت الثانية). صـ ٢٠٣.
(٢) المصدر نفسه، صـ ٢٠٢.
(٣) هو سوَّار بن عبد الله القاضي العنبري، أبو عبد الله البصري، نزل بغداد، وولي بها قضاء الرَّصافة، وكان فقيهاً، فصيحاً، أديباً، شاعراً، سئل الإمام أحمد عن سوار فقال: "ما بلغني عنه إلا خير، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. أنظر. الخطيب/ تاريخ بغداد (ط. بيروت) ج ٩/ ٢١١ - ٢١٢.
(٤) وكيع: أخبار القضاة (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>