للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية وخلاف المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه (١).

وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلا يحل للمتوضيء المسح على الخفين إلا بعد إدخال القدمين في الخفين على طهارة كاملة تحل بها الصلاة.

فمن غسل أحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الثانية وأدخلها الخف فلا يجوز له المسح على الخف إذا أحدث بعد ذلك، لأنه لم يدخل رجليه الخفين بعد طهارة كاملة (٢).

وعند أحمد رضي الله عنه روايتان والمشهورة أنه لا يجوز له المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة (٣).


(١) الكافي جـ ١ صـ ١٧٦.
(٢) الأم جـ ١ صـ ٢٨.
(٣) المحرر جـ ١ صـ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>