للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحنفية أن المودع - أي الأمين - لا يملك الإيداع إلى غيره، لأن المالك رضي بحفظه هو ولم يرض بحفظ غيره، والناس متفاوتون في الحفظ. وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن يودع إلى غيره، لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره.

ومنها: مَن وكل وكيلاً بشراء شيء ليس له أن يوكل غيره إلا أن يقول له الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز. وعند ابن أبي ليلى يجوز أن يوكل غيره.

ففي هذين المثالين مصداق ما قلنا: بأن بعض المواضع التي لا يجيز فيها الحنفية تفويض ما يملكه إلي غيره إنما كان ذلك لعدم خلوص التصرف له ولتعلق حق غيره به.

<<  <  ج: ص:  >  >>