للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال رجل: إن لم أقتل فلاناً فعبدي حر. وفلان المحلوف عليه ميت - وهو لا يعلم موته - فلا يعتق العبد ولا حنث ولا كفارة عليه عند الجميع لأن القتل من صفات الأحياء فصارت الحياة مشروطة في يمينه من طريق الدلالة، وقتل الميت مستحيل. وخالف في ذلك أبو يوسف فعنده يحنث بمجرد يمينه وعليه الكفارة لأن اليمين عنده على أمر مستقبل قابل للتحقيق أو مستحيل، كما سيأتي في قاعدة تالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>