للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتدل هذه القواعد أيضاً بمفهومها على أن الإقرار لا يتعدى حكمه المقر إلى غيره وهو بهذا يخالف البينة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط فيؤخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقم بينة.

ومنها: إذا أقر إنسان على نفسه بالزنا وسمَّى من زنا بها، فيقام عليه حد الزنا بإقراره، ولا يقام الحد على من سمَّاها إلا إذا اعترفت بذلك أو قامت بينة على زناها، وإذا أنكرت فيقام عليه حدان حد الزنا بإقراره وحد القذف باتهامها بالزنا بدون بينة ولا اعتراف منها.

ومنها: إذا أقر مريض في مرض موته بأن لأحد ورثته دين عليه، فهذا الإقرار غير صحيح - إلا إذا صدقه باقي الورثة - لاحتمال أنَّه أراد بإقراره هذا تفضيل بعض ورثته على الآخرين. ودليل هذا الاحتمال مرض موته. بخلاف ما لو أقر بدين لأجنبي فإنه يصدق في ذلك (١)


(١) ينظر الوجيز صـ ١٥٥. وينظر شرح المجلة للأتاسي جـ ١ صـ ٢٠٤ - ٢٠٩، وشرحها لعلي حيدر جـ ١ صـ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>