للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلّاك ... والقاعدة المعتبرة: أن المُلّاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق (١).

٥ - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلّبٌ في الأبضاع (٢).

٦ - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: "كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه" (٣).

٧ - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه: "من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم" (٤) .... , وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: "إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (٥).

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما:

١ - "إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه".

٢ - "الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في


(١) المصدر نفسه صـ ٤٩٤.
(٢) المصدر نفسه صـ ٥٠١.
(٣) المصدر نفسه ٥٠٤.
(٤) المصدر نفسه صـ ٥٠٩.
(٥) المصدر نفسه صـ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>