للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - "إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلاَّ عند تعذر الأصول". وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث ..... (١).

٦ - "ما حُرم سداً للذريعة أُبيح للمصلحة الرَّاجحة" كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المُحَرَّم (٢).

٧ - "إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان" (٣).

٨ - "ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا" (٤).

وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعاً ومُتّبعاً في كثير من المصادر الفقهية الأصلية. وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني.

وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا:

١ - إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائلة في الأذهان، فلا يخلو فقيه إلاَّ ويتعرض للقواعد ويستأنس بها.

٢ - قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة. وهي تصلح أن تجري


(١) المصدر نفسه: ٣/ ٣٩٩.
(٢) إعلام الموقعين ٢/ ١٦١
(٣) المصدر نفسه ٢/ ٦٥.
(٤) ابن القيم: بدائع الفوائد: ٤/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>