للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ" (١). وهذا الحديث ذكره الترمذي.

وفائدة التخليل: إيصال الماء وإمرار اليد؛ لأنه بذلك يسمى غاسلًا، فإن لم يستوعب الماء تلك الأصابع (٢) أو شك في عمومه وجب إيصاله باليد. وإن أيقن بوصول الماء كان التخليل على الخلاف في التدليك، والمشهور من قول مالك أنه لا يجزئ الوضوء إلا بإمرار اليد، وبه يسمى غاسلًا.

وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عليه أن يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل (٣).

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان ضيقًا فليحركه، وإن كان واسعًا فلا (٤).

وقال ابن شعبان: يحركه، ضيقًا كان أو واسعًا (٥).

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: وأرى أن يحرك الضيق لإيصال الماء فإن أيقن بوصول الماء فيه وفي الواسع، كان تحريكه بدلًا من إمرار اليد.

وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَّه مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، بَدَأَ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِما إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ" (٦).


(١) حسن غريب، أخرجه الترمذي في سننه ١/ ٥٧، في باب ما جاء في تخليل الأصابع، من أبواب الطهارة، برقم (٣٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٢) في (ب): (المواضع).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٨٧.
(٤) ذكره بنحوه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ١/ ٣٧، قال: (ومن الْعُتْبِيَّة روى معن بن عيسى، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، قال: إن كان ضَيَّقًا فأُحِلُّه، وأما الواسع فلا) ولم أقف عليه في العتبية.
(٥) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٥ / ب].
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٨٠، في باب مسح الرأس كله، من كتاب الوضوء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>