للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبداية في المسح من أول منبت الشعر من الوجه والنهاية آخر الجمجمة.

وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر (١). وليس بحسن؛ لأن ذلك من العنق وليس من الرأس.

ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين، ويمسح البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس، ولا خلاف أنه يؤمر بمسح جميع الرأس ابتداءً؛ اتباعًا للحديث.

واختلف إذا اقتصر على بعضه على أربعة أقوال:

فقيل: لا يجزئه إلا مسح جميعه. وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار (٢) وابن الجلاب (٣) وغيرهما، وقال محمد بن مسلمة (٤): إن مسح الثلثين


= صحيحه برقم (١٨٣)، ومسلم: ١/ ٢١٠، في باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الطهارة، برقم (٢٣٥)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٨، في باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٣٢). [. . . . .] ص: ٢٦
(١) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٥ / ب].
(٢) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ١/ ١٦٢.
(٣) هو: أبو القاسم، عبيد الله بن الحسن -ويقال: ابن الحسن- بن الجلاب البصري، المتوفى سنة ٣٧٨ هـ، إمام فقيه حافظ، تفقه بالأبهري وغيره، وكان من أحفظ أصحابه وأنبههم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب "التفريع" في المذهب مشهور معتمد. انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: ٧/ ٧٦، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٤٦١، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/ ٥٥، وشجرة النور الزكية: ١/ ٩٢، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص: ١٦٨، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٦/ ٣٨٣، واصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي، ص: ٢٣٤.
(٤) هو: أبو هشام، محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي، المدني، المتوفى سنة ٢١٦ هـ، روى عن مالك، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم بن سعد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>