للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكثر أجزأه (١)، قال لأن (٢) المسح لا يستوعب كل شيء مرّ عليه.

وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مَسَحَ مَرَّةً (٣). وقال القاضي أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه؛ لأن الثلث في حيز الكثير في غير موضع.

وقال أشهب (٤) في "العتبية": إن مسح المقدم أجزأه. قيل له. فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد؛ أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه (٥). وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، والأول أحسن.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ (٦)، وهو المبين لأمته عن الله تبارك وتعالى، ولو كان يجزئه البعض لفعله وأبانه؛ لأنه كان يحب ما خف على أمته. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مَسَحَ بِنَاصِيَتهِ وَعَلَى العِمَامَةِ (٧). فحجّة للقول بمسح


= وشعيب بن طلحة، روى عنه أبو زرعة الدمشقي، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٣/ ١٣١، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ١٥٦، وشجرة النُّور، لمخلوف: ١/ ٥٦، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر، ص: ١٠٢، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٤٧.
(١) انظر: التفريع: ١/ ١٧، ١٨.
(٢) قوله: (لأن) يقابله في (ر): (وإن كان).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٨٠، في باب غسل الرجلين إلى الكعبين، من كتاب الوضوء برقم (١٨٤)، ومسلم: ١/ ٢١٠، في باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الطهارة، برقم (٢٣٥).
(٤) في (ب): (مالك).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٠٣.
(٦) سبق تخريجه، ص: ٢٥.
(٧) أخرجه مسلم: ١/ ٢٤٧، في باب المسح على الناصية والعمامة، من كتاب الطهارة، برقم (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>