للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي به السنة، كالعشاء والوتر، وقاله ابن حبيب (١).

واستحب سحنون أن يستأنف التيمم للوتر، وإن قدم السنة كركعتي الفجر قبل (٢) صلاة الفجر استأنف التيمم لصلاة الفجر، واختلف إن هو لم يفعل فقال ابن القاسم: يعيد ما دام في الوقت، وقال أشهب: لا إعادة عليه (٣).

وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن تيمم لفرض فركع به ركعتين قبل أن يصلي ذلك الفرض، قال: فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى به النفل انتقض تيممه. فعلى هذا يعيد وإن ذهب الوقت لأنه قال: انتقض تيممه (٤).

واختلف أيضًا فيمن تيمم للنفل فصلى به فرضًا قبل أن يصلي به ذلك النفل، أو بعد ما صلاه: هل يعيد ما دام في الوقت أو أبدًا (٥)؟!

واختلف إذا صلى فرضين بتيمم واحد على ثلاثة أقوال:

فقال في كتاب محمد: إن فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا جمعهما (٦) أو فرقهما أعاد الآخرة في الوقت (٧).

وقال أيضًا: يعيدهما وإن ذهب الوقت.

وقال أصبغ: إن جمعهما وهما من وقت واحد أعاد الآخرة في الوقت، وإن جمعهما وهما من وقتين مثل الصبح والظهر أعاد الآخرة وإن ذهب الوقت (٨). ولم يذكر إذا فرقهما وهما من وقت واحد (٩)، وقال مالك في "المدونة" في


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٨.
(٢) في (س): (و).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٨.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٨.
(٦) في (س): (جميعهما).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٧.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١٧.
(٩) قوله: (واحد) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>